aoun_saber
عدد الرسائل : 19 تاريخ التسجيل : 16/06/2009
| موضوع: القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تابع6- الأحد يونيو 28, 2009 3:14 am | |
|
تابع الباب السادس
الوضعيات القانونية الأساسية للموظف وحركات نقله
الفصل الخامس : وضعية الخدمة الوطنيةالمادة 154 : يوضعالموظف المستدعى لأداء خدمته الوطنية في وضعية تسمى "الخدمة الوطنية".يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترقية في الدرجاتوالتقاعد.ولا يمكنه طلب الاستفادة من أي راتب مع مراعاة الأحكامالتشريعية والتنظيمية التي تحكم الخدمة الوطنية.المادة 155 : يعادإدماج الموظف في رتبته الأصلية عند انقضاء فترة الخدمة الوطنية بقوة القانون ولوكان زائدا عن العدد.وله الأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيدهإذا كان المنصب شاغرا أو في منصب معادل له.الفصل السادس : حركات نقل الموظفينالمادة 156 : يمكنأن تكون حركات نقل الموظفين ذات طابع عام ودوري أو ذات طابع محدود وظرفي. وتتم فيحدود ضرورات المصلحة.كما تؤخذ في الاعتبار رغبات المعنيين ووضعيتهم العائليةوأقدميتهم وكذا كفاءتهم المهنية.المادة 157 : يمكننقل الموظف بطلب منه، مع مراعاة ضرورة المصلحة.المادة 158 : يمكننقل الموظف إجباريا عندما تستدعي ضرورة المصلحة ذلك. ويؤخذ رأي اللجنة الإداريةالمتساوية الأعضاء، ولو بعد إتخاد قرار النقل. ويعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطةالتي أقرت هذا النقل.المادة 159 : يستفيدالموظف الذي تم نقله إجباريا لضرورة المصلحة من استرداد نفقات التنقل أو تغييرالإقامة أو التنصيب طبقا للتنظيم المعمول به. | |
|