الجزائر الحبيبة الثقافية
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تابع6- 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تابع6- 829894
ادارة المنتدي القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تابع6- 103798
الجزائر الحبيبة الثقافية
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تابع6- 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تابع6- 829894
ادارة المنتدي القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تابع6- 103798
الجزائر الحبيبة الثقافية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الجزائر الحبيبة الثقافية

أفكار هادفة ويد واحدة لمجتمع راقي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تابع6- M5znk-6983e99163

 

 القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تابع6-

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
aoun_saber




ذكر عدد الرسائل : 19
تاريخ التسجيل : 16/06/2009

القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تابع6- Empty
مُساهمةموضوع: القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تابع6-   القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تابع6- Icon_minitimeالأحد يونيو 28, 2009 3:14 am



تابع الباب السادس

الوضعيات القانونية الأساسية للموظف وحركات نقله
الفصل الخامس : وضعية الخدمة الوطنية
المادة 154 : يوضع
الموظف المستدعى لأداء خدمته الوطنية في وضعية تسمى "الخدمة الوطنية".
يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترقية في الدرجات
والتقاعد.
ولا يمكنه طلب الاستفادة من أي راتب مع مراعاة الأحكام
التشريعية والتنظيمية التي تحكم الخدمة الوطنية.
المادة 155 : يعاد
إدماج الموظف في رتبته الأصلية عند انقضاء فترة الخدمة الوطنية بقوة القانون ولو
كان زائدا عن العدد.
وله الأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده
إذا كان المنصب شاغرا أو في منصب معادل له.
الفصل السادس : حركات نقل الموظفين
المادة 156 : يمكن
أن تكون حركات نقل الموظفين ذات طابع عام ودوري أو ذات طابع محدود وظرفي. وتتم في
حدود ضرورات المصلحة.
كما تؤخذ في الاعتبار رغبات المعنيين ووضعيتهم العائلية
وأقدميتهم وكذا كفاءتهم المهنية.
المادة 157 : يمكن
نقل الموظف بطلب منه، مع مراعاة ضرورة المصلحة.
المادة 158 : يمكن
نقل الموظف إجباريا عندما تستدعي ضرورة المصلحة ذلك. ويؤخذ رأي اللجنة الإدارية
المتساوية الأعضاء، ولو بعد إتخاد قرار النقل. ويعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطة
التي أقرت هذا النقل.
المادة 159 : يستفيد
الموظف الذي تم نقله إجباريا لضرورة المصلحة من استرداد نفقات التنقل أو تغيير
الإقامة أو التنصيب طبقا للتنظيم المعمول به.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تابع6-
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تابع6
» القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
» القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تابع
» القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تابع2
» القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تابع3

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجزائر الحبيبة الثقافية :: متفرقات :: القانون و القضايا-
انتقل الى: