aoun_saber
عدد الرسائل : 19 تاريخ التسجيل : 16/06/2009
| موضوع: القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تابع4 الأحد يونيو 28, 2009 2:56 am | |
| لباب الرابع تنظيم المسار المهني
الفصل الأول : التوظيـفالمادة 74 : يخضعالتوظيف إلى مبدأ المساواة في الالتحاق الوظائف العمومية.المادة 75 : لايمكن أن يوظف أيّاً كان في وظيفة عمومية ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية :- أن يكون جزائري الجنسية،- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية،- أن لا تحمل شهادة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسةالوظيفة المراد الالتحاق بها،- أن يكون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية،- أن تتوفر فيه شروط السن والقدرة البدنية والذهنية وكذاالمؤهلات المطلوبة للالتحاق بالوظيفة المراد الالتحاق بها.المادة 76 : يمكنالإدارة، عند الاقتضاء، تنظيم الفحص الطبي للتوظيف في بعض أسلاك الموظفين.المادة 77 : يمكـنأن توضح القوانين الأساسيـة الخاصة، عند الحاجـة، ونـظرا لخـصوصيات بعض الأسلاك،شروط التوظيف المنصوص عليها في المادة 75 أعلاه.كما يمكنها أن تحدد الأسلاك التي يتوقف الالتحاق بها على إجراءتحقيق إداري مسبق.المادة 78 : تحددالسن الدنيا للالتحاق بوظيفة عمومية بثماني عشرة (18) سنة كاملة.المادة 79 : يتوقفالالتحاق بالرتبة على إثبات التأهيل بشهادات أو إجازات أو مستوى تكوين.المادة 80 : يـتمالالتحـاق بالوظائـف العموميـة عـن طريق :- المسابقة على أساس الاختبارات،- المسابقة على أساس الشهادات بالنسبة لبعض أسلاك الموظفين،- الفحص المهني،- التوظيف المباشر من بين المترشحين الذين تابعوا تكوينامتخصصا منصوصا عليه في القوانين الأساسية، لدى مؤسسات التكوين المؤهلة.المادة 81 : يعلننجاح المترشحين في مسابقة على أساس الإختبارات أو مسابقة على أساس الشهادات أواختبار مهني من طرف لجنة تضع قائمة ترتيبية على أساس الاستحقاق.المادة 82 : تحددكيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة 80 أعلاه وإجرائها عن طريقالتنظيم.الفصل الثاني : التربصالمادة 83 : يعينكل مترشح تمّ توظيفه في رتبة للوظيفة العمومية بصفة متربص.غير أنه يمكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة ونظرا للمؤهلاتالعالية المطلوبة للالتحاق ببعض الرتب على الترسيم المباشر في الرتبة.المادة 84 : يجبعلى المتربص، حسب طبيعة المهام المنوطة برتبته، قضاء فترة تربص مدتها سنة، ويمكنبالنسبة لبعض الأسلاك أن تتضمن تكوينا تحضيريا لشغل وظيفته.المادة 85 : بعدانتهاء مدة التربص المنصوص عليها في ?المادة 84 أعلاه يتم :- إما ترسيم المتربص في رتبته، - وإما إخضاع المتربص لفترة تربص آخرلنفس المدة ولمرة واحدة فقط، - وإما تسريح المتربص دون إشعار مسبق أو تعويض. المادة 86 : يتم اقتراح ترسيم المتربص من قبل السلطة السلمية المؤهلة. ويتوقف ذلك على التسجيل في قائمة تأهيل تقدم للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة. المادة 87 : يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم، مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي. المادة 88 : لا يمكن نقل المتربص أو وضعه في حالة الانتداب أو الاستيداع المادة 89 : لا يمكن أن ينتخب المتربص في لجنة إدارية متساوية الأعضاء أو لجنة طعن أو لجنة تقنية، غير أنه يمكنه المشاركة في انتخاب ممثلي الموظفين المنتمين للرتبة أو السلك الذي يسعى للترسيم فيه. المادة 90 : فترة التربص فترة خدمة فعلية. وتؤخـذ فــي الحسبــان عنــد احتســاب الأقدمية للترقية في الرتبة وفي الدرجات وللتقاعد. المادة 91 : تخضع المسائل المتعلقة بالوضعية الإدارية للمتربص إلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة. المادة 92 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم. الفصل الثالث : التسيير الإداري للمسار المهني للموظف المادة 93 : يتعين على الإدارة تكوين ملف إداري لكل موظف. يجب أن يتضمن الملف مجموع الوثائق المتعلقـة بالشهـادات والمؤهلات والحالة المدنية والوضعية الإدارية للموظف. وتسجل هذه الوثائق وترقم وتصنف باستمرار. يتـم استغـلال الملف الإداري لتسيير الحياة المهنيـة للموظف فقط. يجب ألاّ يتضمن الملف الإداري أي ملاحظة حول الآراء السياسيـة أو النقـابية أو الدينية للمعني. المادة 94 : يمنح الموظف بطاقة مهنية تحدد خصائصها وشروط استعمالها عن طريق التنظيم. المادة 95 : تعود صلاحيات تعيين الموظفين إلى السلطة المخولة بمقتضى القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 96 : يبلـغ الموظف بكـل القرارات المتعلـقة بوضعيته الإدارية وتنشر كل القرارات الإدارية التي تتضمن تعيين وترسيم وترقية الموظفين وإنهاء مهامهم في نشرة رسمية للمؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية. * يحـدد محتـوى هذه النشرة الرسمية وخصائصها عن طريق التنظيم. الفصل الرابع : تقييم الموظف المادة 97 : يخضع كل موظـف، أثناء مسـاره المهني، إلى تقييم مستمـر ودوري يهدف إلى تقدير مؤهلاته المهنية وفقا لمناهج ملائمة. المادة 98 : يهدف تقييم الموظف إلى : - الترقية في الدرجات، - الترقية في الرتبة، - منح امتيازات مرتبطة بالمرد ودية وتحسين الأداء، - منح الأوسمة التشريفية والمكافآت. المادة 99 : يرتكز تقييم الموظف على معايير موضـوعيـة تهدف على وجه الخصوص إلى تقدير : - احترام الواجبات العامة والواجبات المنصوص عليها في القوانين الأساسية، - الكفاءة المهنية، - الفعالية والمردودية، - كيفية الخدمة. يمكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة على معايير أخرى، نظرا لخصوصيات بعض الأسلاك. المادة 100 : تحدد المؤسسات والإدارات العمومية، بعد استشارة اللجـان الإدارية المتساوية الأعضاء وموافقة الهيكل المركزي للوظيفة العمومية، مناهج التقييم التي تتلاءم وطبيعة نشاطات المصالح المعنية. المادة 101 : تعود سلطة التقييم والتقدير للسلطة السلمية المؤهلة. يتم التقييم بصفة دورية. وينتج عنه تقييم منقط مرفق بملاحظة عامة. المادة 102 : تبلّغ نقطة التقييم إلى الموظف المعني الذي يمكنه أن يقدم بشأنها تظلما إلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة التي يمكنها اقتراح مراجعتها. تحفـظ استمـارة التقيـيم في ملـف الموظـف. المادة 103 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم. ا.
| |
|