الجزائر الحبيبة الثقافية
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تابع4 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تابع4 829894
ادارة المنتدي القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تابع4 103798
الجزائر الحبيبة الثقافية
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تابع4 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تابع4 829894
ادارة المنتدي القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تابع4 103798
الجزائر الحبيبة الثقافية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الجزائر الحبيبة الثقافية

أفكار هادفة ويد واحدة لمجتمع راقي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تابع4 M5znk-6983e99163

 

 القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تابع4

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
aoun_saber




ذكر عدد الرسائل : 19
تاريخ التسجيل : 16/06/2009

القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تابع4 Empty
مُساهمةموضوع: القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تابع4   القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تابع4 Icon_minitimeالأحد يونيو 28, 2009 2:56 am

لباب الرابع
تنظيم المسار المهني
الفصل الأول : التوظيـف
المادة 74 : يخضع
التوظيف إلى مبدأ المساواة في الالتحاق الوظائف العمومية.
المادة 75 : لا
يمكن أن يوظف أيّاً كان في وظيفة عمومية ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
- أن يكون جزائري الجنسية،
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية،
- أن لا تحمل شهادة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة
الوظيفة المراد الالتحاق بها،
- أن يكون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية،
- أن تتوفر فيه شروط السن والقدرة البدنية والذهنية وكذا
المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالوظيفة المراد الالتحاق بها.
المادة 76 : يمكن
الإدارة، عند الاقتضاء، تنظيم الفحص الطبي للتوظيف في بعض أسلاك الموظفين.
المادة 77 : يمكـن
أن توضح القوانين الأساسيـة الخاصة، عند الحاجـة، ونـظرا لخـصوصيات بعض الأسلاك،
شروط التوظيف المنصوص عليها في المادة 75 أعلاه.
كما يمكنها أن تحدد الأسلاك التي يتوقف الالتحاق بها على إجراء
تحقيق إداري مسبق.
المادة 78 : تحدد
السن الدنيا للالتحاق بوظيفة عمومية بثماني عشرة (18) سنة كاملة.
المادة 79 : يتوقف
الالتحاق بالرتبة على إثبات التأهيل بشهادات أو إجازات أو مستوى تكوين.
المادة 80 : يـتم
الالتحـاق بالوظائـف العموميـة عـن طريق :
- المسابقة على أساس الاختبارات،
- المسابقة على أساس الشهادات بالنسبة لبعض أسلاك الموظفين،
- الفحص المهني،
- التوظيف المباشر من بين المترشحين الذين تابعوا تكوينا
متخصصا منصوصا عليه في القوانين الأساسية، لدى مؤسسات التكوين المؤهلة.
المادة 81 : يعلن
نجاح المترشحين في مسابقة على أساس الإختبارات أو مسابقة على أساس الشهادات أو
اختبار مهني من طرف لجنة تضع قائمة ترتيبية على أساس الاستحقاق.
المادة 82 : تحدد
كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة 80 أعلاه وإجرائها عن طريق
التنظيم.
الفصل الثاني : التربص
المادة 83 : يعين
كل مترشح تمّ توظيفه في رتبة للوظيفة العمومية بصفة متربص.
غير أنه يمكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة ونظرا للمؤهلات
العالية المطلوبة للالتحاق ببعض الرتب على الترسيم المباشر في الرتبة.
المادة 84 : يجب
على المتربص، حسب طبيعة المهام المنوطة برتبته، قضاء فترة تربص مدتها سنة، ويمكن
بالنسبة لبعض الأسلاك أن تتضمن تكوينا تحضيريا لشغل وظيفته.
المادة 85 : بعد
انتهاء مدة التربص المنصوص عليها في ?المادة 84 أعلاه يتم :
- إما ترسيم المتربص في رتبته،
- وإما إخضاع المتربص لفترة تربص آخرلنفس المدة ولمرة واحدة
فقط،
- وإما تسريح المتربص دون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 86 : يتم
اقتراح ترسيم المتربص من قبل السلطة السلمية المؤهلة. ويتوقف ذلك على التسجيل في
قائمة تأهيل تقدم للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
المادة 87 : يخضع
المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم، مع مراعاة أحكام هذا القانون
الأساسي.
المادة 88 : لا
يمكن نقل المتربص أو وضعه في حالة الانتداب أو الاستيداع
المادة 89 : لا
يمكن أن ينتخب المتربص في لجنة إدارية متساوية الأعضاء أو لجنة طعن أو لجنة تقنية،
غير أنه يمكنه المشاركة في انتخاب ممثلي الموظفين المنتمين للرتبة أو السلك الذي
يسعى للترسيم فيه.
المادة 90 : فترة
التربص فترة خدمة فعلية. وتؤخـذ فــي الحسبــان عنــد احتســاب الأقدمية للترقية
في الرتبة وفي الدرجات وللتقاعد.
المادة 91 : تخضع
المسائل المتعلقة بالوضعية الإدارية للمتربص إلى اللجنة الإدارية المتساوية
الأعضاء المختصة.
المادة 92 : تحدد
كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث : التسيير الإداري للمسار المهني للموظف
المادة 93 : يتعين
على الإدارة تكوين ملف إداري لكل موظف.
يجب أن يتضمن الملف مجموع الوثائق المتعلقـة بالشهـادات
والمؤهلات والحالة المدنية والوضعية الإدارية للموظف. وتسجل هذه الوثائق وترقم
وتصنف باستمرار.
يتـم استغـلال الملف الإداري لتسيير الحياة المهنيـة للموظف
فقط.
يجب ألاّ يتضمن الملف الإداري أي ملاحظة حول الآراء السياسيـة
أو النقـابية أو الدينية للمعني.
المادة 94 : يمنح
الموظف بطاقة مهنية تحدد خصائصها وشروط استعمالها عن طريق التنظيم.
المادة 95 : تعود
صلاحيات تعيين الموظفين إلى السلطة المخولة بمقتضى القوانين والتنظيمات المعمول
بها.
المادة 96 : يبلـغ
الموظف بكـل القرارات المتعلـقة بوضعيته الإدارية وتنشر كل القرارات الإدارية التي
تتضمن تعيين وترسيم وترقية الموظفين وإنهاء مهامهم في نشرة رسمية للمؤسسة أو
الإدارة العمومية المعنية.
*
يحـدد محتـوى هذه النشرة الرسمية وخصائصها عن طريق التنظيم.
الفصل الرابع : تقييم الموظف
المادة 97 : يخضع
كل موظـف، أثناء مسـاره المهني، إلى تقييم مستمـر ودوري يهدف إلى تقدير مؤهلاته
المهنية وفقا لمناهج ملائمة.
المادة 98 : يهدف
تقييم الموظف إلى :
- الترقية في الدرجات،
- الترقية في الرتبة،
- منح امتيازات مرتبطة بالمرد ودية وتحسين الأداء،
- منح الأوسمة التشريفية والمكافآت.
المادة 99 : يرتكز
تقييم الموظف على معايير موضـوعيـة تهدف على وجه الخصوص إلى تقدير :
- احترام الواجبات العامة والواجبات المنصوص عليها في القوانين
الأساسية،
- الكفاءة المهنية،
- الفعالية والمردودية،
- كيفية الخدمة.
يمكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة على معايير أخرى، نظرا
لخصوصيات بعض الأسلاك.
المادة 100 : تحدد
المؤسسات والإدارات العمومية، بعد استشارة اللجـان الإدارية المتساوية الأعضاء
وموافقة الهيكل المركزي للوظيفة العمومية، مناهج التقييم التي تتلاءم وطبيعة
نشاطات المصالح المعنية.
المادة 101 : تعود
سلطة التقييم والتقدير للسلطة السلمية المؤهلة.
يتم التقييم بصفة دورية. وينتج عنه تقييم منقط مرفق بملاحظة
عامة.
المادة 102 : تبلّغ
نقطة التقييم إلى الموظف المعني الذي يمكنه أن يقدم بشأنها تظلما إلى اللجنة
الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة التي يمكنها اقتراح مراجعتها.
تحفـظ استمـارة التقيـيم في ملـف الموظـف.
المادة 103 : تحدد
كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.
ا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تابع4
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تابع4-
» القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
» القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تابع5
» القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تابع6
» القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تابع6-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجزائر الحبيبة الثقافية :: متفرقات :: القانون و القضايا-
انتقل الى: